لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاختصاص قبل أن تتحقق ابتداءً من أنها الجهة المختصة بنظر الاستئناف في الحكم الصلحي المطعون فيه.
يتوجب على محكمة الاستئناف ان تبحث فيما اذا كانت هي مرجعا للطعن بالحكم الصلحي المستأنف على ضوء القواعد القانونية قبل ان تعالج موضوع الاختصاص .