• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الاستئناف أن تتحقق من صفتها كمرجع للطعن في الحكم الصلحي المستأنف قبل بحث الاختصاص

لا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الاختصاص قبل أن تتحقق ابتداءً من أنها الجهة المختصة بنظر الاستئناف في الحكم الصلحي المطعون فيه.

نص الاجتهاد

يتوجب على محكمة الاستئناف ان تبحث فيما اذا كانت هي مرجعا للطعن بالحكم الصلحي المستأنف على ضوء القواعد القانونية قبل ان تعالج موضوع الاختصاص .