الأصل عدم جواز تطبيق الأنظمة الجمركية اللاحقة بأثرٍ رجعي على بضاعةٍ دخلت دخولاً نظامياً سابقاً، ويقع على الإدارة الجمركية عبءُ إثباتِ المخالفة أو مخالفة وجه الاستعمال المصرّح به، ولا يكفي التعهّد المأخوذ على المستورد لنقل عبء الإثبات إليه.
لا يجوز ترتيب المخالفة الجمركية بموجب أنظمة لاحقة على بضاعة دخلت بصورة نظامية في وقت سابق , ويقع على عاتق أدارة الجمارك التي أفرجت عن تلك البضاعة دون أي تحفظ لدخولها بوضع قانوني أصولي مضى عليه أكثر من ست سنوات عبء اثبات أن صاحبها قد استهلكها في غير الوضع الذي أدخلت بموجبه , وان تعهد المستورد باستعمال البضاعة في صناعته لا ينقل عبء اثبات هذا الاستعمال على عاتقه .