• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن عدم قيام المستورد بإخراج البضاعة التي تعهد بإخراجها خلال المهلة المحددة لا يفيد انه تهرب من أداء الرسوم الجمركية بمناورات احتيالية او

مجرد الإخلال بالتعهد بإخراج البضاعة ضمن الأجل لا ينهض بذاته دليلاً على التهريب الجمركي أو على تقديم بيان جمركي كاذب أو ناقص، لأن تنفيذ التعهد لاحق على البيان الجمركي. وإذا قصّرت الإدارة في المطالبة بالرسوم بعد انقضاء المهلة دون تنفيذ التعهد، فإن الواقعة تُكيَّف كمخالفة تخضع للتقادم الخماسي.

نص الاجتهاد

أن عدم قيام المستورد بإخراج البضاعة التي تعهد بإخراجها خلال المهلة المحددة لا يفيد انه تهرب من أداء الرسوم الجمركية بمناورات احتيالية او تقديم بيان كاذب او ناقص طالما ان تسديد التعهد هي عملية تالية لتقديم البيان الجمركي , وان تقاعس الإدارة عن مطالبة المستورد بالرسوم بعد انقضاء المهلة دون تنفيذ التعهد يعتبر تقصيراً منها بحيث يجعل المخالفة تخضع للتقادم الخماسي دون الطويل .