• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعتبر المشتري عند تسلمه المبيع بحسن نية وتعود إليه ثماره من تاريخ التسليم

إذا تسلّم المشتري المبيع تنفيذًا للعقد عُدّ بحكم الحائز حسن النية، فيستحق ثمار المبيع من تاريخ التسليم.

نص الاجتهاد

ان استلام المشتري للمبيع تنفيذا للعقد يجعله بحكم الحائز حسن النية ويكون من حقه ثمار المبيع من تاريخ التسليم