إذا تسلّم المشتري المبيع تنفيذًا للعقد عُدّ بحكم الحائز حسن النية، فيستحق ثمار المبيع من تاريخ التسليم.
ان استلام المشتري للمبيع تنفيذا للعقد يجعله بحكم الحائز حسن النية ويكون من حقه ثمار المبيع من تاريخ التسليم