• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم المحكمة بتنبيه المدعي إلى إدخال من يراه مناسباً في الخصومة

لا تلتزم المحكمة بإرشاد المدعي أو سؤاله عما إذا كان يرغب في إدخال أي مدعى عليه إضافي في الدعوى؛ لأن ذلك من شأن الخصم نفسه لا من واجبات المحكمة.

نص الاجتهاد

ان المحكمة ليست مكلفة بسؤال المدعي عما اذا كان يرغب بادخال أي مدعى عليه في الدعوى .