لا تلتزم المحكمة بإرشاد المدعي أو سؤاله عما إذا كان يرغب في إدخال أي مدعى عليه إضافي في الدعوى؛ لأن ذلك من شأن الخصم نفسه لا من واجبات المحكمة.
ان المحكمة ليست مكلفة بسؤال المدعي عما اذا كان يرغب بادخال أي مدعى عليه في الدعوى .