• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الانتقال الإرثي للعقار يثبت من حيث الحق ابتداءً بالوفاة

الانتقال الإرثي للعقار يثبت من حيث الحق ابتداءً بالوفاة، غير أن نفاذه وآثاره العينية لا تقوم إلا بالتسجيل العقاري؛ وإذا كان في الخصومة شريك غائب أو قاصر وجب على المحكمة اتخاذ إجراء تمثيله قانوناً. كما يتعين في الدعاوى العينية العقارية تعيين العقار تعييناً نافياً للجهالة بحدوده ومساحته ومقوماته.

نص الاجتهاد

ان الوارث يكتسب ملكية العقار بوفاة مؤرثه الا ان اثر هذا الاكتساب لايبدأ الا اعتبارا من التسجيل اذا كان بين الشركاء في الملك غائب او قاصر وجب على القاضي ان يطلب الى المحكمة المختصة تعيين من يمثلهما المناقشة: من حيث ان الحقوق العينية العقارية تكتسب وتنتقل بتسجيلها في السجل العقاري وهذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل وآثار التسجيل معينة في القانون المتعلق بالسجل العقاري بمقتضى المادتين ٨٢٥ و ٨٢٧ من القانون المدني . ومن حيث ان ما ورد في الفقرة الثالثة المادة ٨٢٥ المذكورة من ان كل من اكتسب عقارا بالارث الخ. يكون مالكا له قبل تسجيله يعني أن الوارث يعتبر صاحب حق التسجيل بوفاة مورثه بطريق الخلفية باعتبار ان الارث هو احد اسباب التملك التي تكتسب حق التسجيل على ان اثر هذا الاكتساب لا يبدأ الا اعتبارا من التسجيل على ما جاء صراحة راحة في آخر الفقرة ذاتها ومن حيث انه يتبين من القيد العقاري للعقارات موضوع الدعوى انها لا تزال مسجلة باسمي المورثين مما يجعل الحكم بالدعوى قبل انتقال الحصص الموروثة وتسجيلها بأسماء الورثة سابقا اوانه وهو ما استقر عليه الاجتهاد جريا مع صراحة النصوص القانونية . ومن حيث انه فيما يتعلق بتمثيل القاصرين في الدعوى فان المادة ٧٩٤ من القانون المدني تنص على انه اذا كان بين الشركاء ( غائب ) او ( من لم تتوافر فيه الاهلية ) وجب على قاضي الصلح ان يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها أي من يمثل الغائب او من لم تتوفر فيه الاهلية . ومن حيث انه في ميل هذه الدعوى التي تستهدف عين العقارات لا بد للتعرف على العقارات بما ينفي الجهالة من تعيين حدودها بموجب قيد التمليك والخارطة وبيان مساحتها وتقرير الخبير المستند اليه الحكم جاء خلوا من ذلك وانما تضمن تقدير قيمة كل عقار فحسب مما يجعل الحكم المميز مستوجبا النقض لما سبق بيانه ومن حيث ان هذا النقض لا يدع مجالا لبحث بقية الاسباب التمييزية المدلى بها والدعوى بحالتها الحاضرة اذ تمكن اثارتها امام قاضي الموضوع حين نظره في الدعوى بعد النقض لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المميز