إذا لم يكن عمل العامل مدرجاً في قرار تحديد الأجر، امتنع على القاضي تقدير الأجر بالخبرة، لأن تحديد الأجر يجب أن يتم وفق القرار المنظم له لا بطريق الاستعانة الفنية.
لا يجوز للقاضي ان يلجأ إلى الخبرة في تحديد اجر العامل اذا كان عمله غير مدرج في قرار تحديد الأجر .