• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقدير أجر العامل بالخبرة إذا لم يكن عمله مدرجاً في قرار تحديد الأجر

إذا لم يكن عمل العامل مدرجاً في قرار تحديد الأجر، امتنع على القاضي تقدير الأجر بالخبرة، لأن تحديد الأجر يجب أن يتم وفق القرار المنظم له لا بطريق الاستعانة الفنية.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي ان يلجأ إلى الخبرة في تحديد اجر العامل اذا كان عمله غير مدرج في قرار تحديد الأجر .