تخضع قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المشمولة بالمرسوم المتعلق بالتهريب للطعن بالنقض مباشرة، بما في ذلك القرارات القاضية بمنع المحاكمة.
ان قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المشمولة بالمرسوم 13 لعام 1974 المتعلق بالتهريب تخضع للطعن بالنقض مباشرة وان كانت تتعلق بقرارات منع المحاكمة .