• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المشمولة بالمرسوم 13 لعام 1974 المتعلق بالتهريب تخضع للطعن

تخضع قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المشمولة بالمرسوم المتعلق بالتهريب للطعن بالنقض مباشرة، بما في ذلك القرارات القاضية بمنع المحاكمة.

نص الاجتهاد

ان قرارات قاضي التحقيق في الدعاوى المشمولة بالمرسوم 13 لعام 1974 المتعلق بالتهريب تخضع للطعن بالنقض مباشرة وان كانت تتعلق بقرارات منع المحاكمة .