مجرد تسطير الدائن طلباً جديداً في ملف التنفيذ أو إلحاقه بطلب سابق، من غير أن يتخذ شكل صك أو مخطوط محتج به، لا يشكّل فعلاً جرمياً ما لم تتوافر عناصر إضافية تجعل منه محرراً ذا حجية يمكن أن يسبب ضرراً.
ان اقدام الدائن على تسطير طلب جديد في الاضبارة التنفيذية او إضافة لطلب جديد على طلب سابق لايشكل جرما جزائيا لانه لايعتبر صكا او مخطوطا يحتج بهما يمكن ان ينجم عنه ضرر مادي او معنوي او اجتماعي للغير ولايؤثر على هذه النتيجة عدم فصل رئيس التنفيذ في هذا الطلب اضافة الى الطلب المرفوع اليه .