اختصاص المحكمة الجنائية ينحصر في الدعوى والحكم الصادر عنها، ولا يجوز لها التدخل في كيفية تنفيذ أو احتساب مدد تخص حكماً صادراً عن جهة أخرى أو فرض رأيها على اللجنة الجمركية أو النيابة العامة بشأن ذلك.
ان ولاية محكمة الجنايات لاتجاوز الدعوى التي نظرت فيها والحكم الذي أصدرته وعليه فليس لها ان تفرض على اللجنة الجمركية او النيابة العامة رأيها في وجوب حساب المدة الزائدة التي توقفها المحكوم عليه اكثر من مدة الحكم الذي أصدرته من اصل تنفيذ حكم اللجنة الجمركية في قضية التهريب نفسها . المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الصادر في غرفة المذاكرة قضى بحساب المدة الزائدة التي توقفها المحكوم عليه تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الجنايات من أصل مدة حبسه التي يقضيها استبدالا للغرامة المقضي بها من قبل اللجنة الجمركية.ولما كانت ولاية محكمة الجنايات لا تتجاوز الدعوى التي نظرت فيها والحكم الذي أصدرته وعليه اذا كان المحكوم عليه قد توقف أكثر من مدة الحكم الذي أصدرته المحكمة فليس للمحكمة أن تفرض على اللجنة الجمركية أو النيابة العامة رأيها في وجوب حساب المدة الزائدة من أصل تنفيذ حكم اللجنة الجمركية لان ذلك لا يدخل في اختصاصها ولما كان القرار المطعون فيه اذ قضى بخلاف ذلك فانه يغدو مشوبا بمخالفة القانون وينال منه الطعن مما يستوجب النقض.