• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصلح إعلان لوحة الإعلانات لأن يكون موطناً مختاراً في شأن الإقامة أو ممارسة المهنة

لا يصلح إعلان لوحة الإعلانات لأن يكون موطناً مختاراً في شأن الإقامة أو ممارسة المهنة، ولا يُصار إلى تطبيق أحكام الموطن المختار إلا إذا ألزم القانون به صراحةً؛ أمّا مجهول الموطن الذي غادر موطنه الأصلي إلى جهة غير معلومة فتُطبَّق بحقه قواعد التبليغ الخاصة بعد استكمال شروطها، ومنها الإعلان في الصحف.

نص الاجتهاد

ان لوحة الإعلانات لا تصلح موطنا مختارا فيما يتعلق بالإقامة أو ممارسة المهنة المنصوص عليها في المادتين 42و43 مدني . وان أحكام المادة 24 أصول يصار إلى إعمالها في الحالات التي ينص عليها القانون بحق الشخص الذي يلزمه ذلك النص بتعين موطن مختار ( م94 و107 أصول وقانون التحديد والتحرير والاستملاك وتنظيم وعمران المدني ) , واما المادة 126 منه فتطبق بحق مجهولي الموطن الذين يغادرون موطنهم الأصلي إلى آخر غير معلوم بالإضافة إلى شرط الاعلان في الصحف .