• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستعانة بمحضر المحكمة للقيام بوظيفة كاتب الضبط لا تبطل جلسة المحاكمة ما دام من المساعدين القضائيين

قيام محضر المحكمة بمهمة كاتب الضبط لا يترتب عليه بطلان إجراءات الجلسة أو عدم مشروعيتها إذا كان المحضر من المساعدين القضائيين المأذون لهم قانوناً بمثل هذه المهمة.

نص الاجتهاد

إن الاستعانة بمحضر المحكمة ليقوم بوظيفة كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعية على جلسة المحاكمة لأنه يعتبر من المساعدين القضائيين المناقشة: حيث أن محضر جلستي 15/11/1974 و25/9/1974 يشير إلى أن اجراءات جلسات المحاكمة المذكورتين قد تمت من قبل القاضي بمساعدة المساعد مصطفى وكذلك تم الأمر بالنسبة للجلسة التالية والأخيرة التي صدر فيها الحكم. وحيث أن محضر الضبط وثيقة رسمية يؤخذ بها ما دام لم يدع بتزويرها والضبط يشعر بأصولية اجراءات المحاكمة. ومن ثم فإنه تجدر الاشارة الى أن عدد الجلسات في المحاكمة والأمد الطويل الذي مضى على مسيرة الدعوى فيه دليل كاف على تأمين ممارسة حق الدفاع. ولا ينال من هذا أن تكون جلسات سابقة للمحاكمة قد ساعد في كتابة الضبط فيها محضر المحكمة السيد نذير لأنه عملاً بالمادة 130 من قانون السلطة القضائية يعتبر المحضر في عتاد المساعدين القضائيين كما وأن المادة 139 منه خولت تكليف أحد المساعدين العدليين بمهمة رئيس المحضرين. وعلى هذا فإن الاستعانة بمحضر ليقوم بوظيفة كاتب الضبط ليس من شأنه أن يضفي عدم الشرعية على جلسة المحاكمة ويترتب على هذا رفض الطعن.