اذا لم يبادر الملتزم خلال المدة المحددة في العقد إلى تقديم التامين النهائي , فان التامين المؤقت يصبح حقا مكتسبا للإدارة وينحصر حقها في هذه الحالة بمصادرته باعتباره تعويضا مقطوعا لا يحتاج لأي إنذار او لإثبات الضرر أو مقداره , ولا يحق لها مطالبة الملتزم إضافة لذلك بتعويض ما أصابها من عطل وضرر لقاء فرق...
اذا لم يبادر الملتزم خلال المدة المحددة في العقد إلى تقديم التامين النهائي , فان التامين المؤقت يصبح حقا مكتسبا للإدارة وينحصر حقها في هذه الحالة بمصادرته باعتباره تعويضا مقطوعا لا يحتاج لأي إنذار او لإثبات الضرر أو مقداره , ولا يحق لها مطالبة الملتزم إضافة لذلك بتعويض ما أصابها من عطل وضرر لقاء فرق السعر وغرامة التأخير.