• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يبادر الملتزم خلال المدة المحددة في العقد إلى تقديم التامين النهائي

اذا لم يبادر الملتزم خلال المدة المحددة في العقد إلى تقديم التامين النهائي , فان التامين المؤقت يصبح حقا مكتسبا للإدارة وينحصر حقها في هذه الحالة بمصادرته باعتباره تعويضا مقطوعا لا يحتاج لأي إنذار او لإثبات الضرر أو مقداره , ولا يحق لها مطالبة الملتزم إضافة لذلك بتعويض ما أصابها من عطل وضرر لقاء فرق...

نص الاجتهاد

اذا لم يبادر الملتزم خلال المدة المحددة في العقد إلى تقديم التامين النهائي , فان التامين المؤقت يصبح حقا مكتسبا للإدارة وينحصر حقها في هذه الحالة بمصادرته باعتباره تعويضا مقطوعا لا يحتاج لأي إنذار او لإثبات الضرر أو مقداره , ولا يحق لها مطالبة الملتزم إضافة لذلك بتعويض ما أصابها من عطل وضرر لقاء فرق السعر وغرامة التأخير.