تصرفات المعتوه تكون قابلة للإبطال إذا ثبت قيام حالة العته وقت العقد، ولا يُشترط لشمول البطلان أن يكون قرار الحجر قد شُهر سابقاً، كما أن إثبات العته غير مقيد بوسيلة إثبات معينة.
205 – معتوه – إبطال تصرفاته – اثبات العته: إن صدور التصرف من المعتوه، قبل شهر قرار الحجر، لا يمنع من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت العقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وإن هذه الحالة تثبت بجميع طرق الإثبات.