عقد بيع السيارة يُنشئ في ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية، ويلزمه القيام بكل ما يلزم قانوناً وواقعاً لإتمام هذا النقل، بما في ذلك سداد الرسوم الجمركية الناشئة عن تعديلٍ أجراه بنفسه على المركبة.
ن بيع السيارة ينشئ التزاما بنقل ملكيتها وهذا الالتزام يوجب على البائع القيام بجميع الاعمال الضرورية اللازمة لانتقال الملكية ومنها دفع الرسوم الجمركية المترتبة على تبديل المحرك الذي تم من قبل البائع .