• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع السيارة يوجب على البائع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لانتقال ملكيتها بما فيها الرسوم المترتبة على تبديل محركها

عقد بيع السيارة يُنشئ في ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية، ويلزمه القيام بكل ما يلزم قانوناً وواقعاً لإتمام هذا النقل، بما في ذلك سداد الرسوم الجمركية الناشئة عن تعديلٍ أجراه بنفسه على المركبة.

نص الاجتهاد

ن بيع السيارة ينشئ التزاما بنقل ملكيتها وهذا الالتزام يوجب على البائع القيام بجميع الاعمال الضرورية اللازمة لانتقال الملكية ومنها دفع الرسوم الجمركية المترتبة على تبديل المحرك الذي تم من قبل البائع .