• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الدعوى خاضعة لاختصاص المحكمة التي نظرتها إذا كانت المرافعة قد ختمت فيها قبل نفاذ قانون الأصول الجديد

يستثنى من تطبيق قواعد الاختصاص الجديدة ما كانت المرافعة فيه قد خُتمت قبل نفاذها، فتظل المحكمة التي نظرت الدعوى مختصةً بإصدار حكمها دون أن يُعدّ ذلك مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان فصل المحكمة البدائية لدعوى استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الأصول الجديدة يعتبر موافقاً لقواعد الاختصاص ولنص المادة الأولى من قانون الأصول المناقشة: من حيث أن الدعوى القائمة كانت من اختصاص المحاكم البدائية قبل أن تدخل في اختصاص قضاة الصلح بمقتضى المادة 62 من قانون أصول المحاكمات الجديد المطبق اعتباراً من 1 تشرين الثاني 1953 .ومن حيث أن هذا القانون المعدل لقواعد الاختصاص ينص في مادته الأولى على استثناء القضايا التي ختمت المرافعة فيها قبل العمل به وبموجب عدم انتزاعها من المحاكم المرفوعة إليها حرصاً على مصلحة الطرفين.ومن حيث أنه بالرجوع إلى محضر المحاكمة يتبين أن المحكمة البدائية استكملت التحقيق في جلسة 5 تشرين الأول 1953 واحتجزت القضية لإصدار القار إلى جلسته 9 تشرين الثاني 1953 التي أفهم فيها الحكم عقب إعلان ختام المحاكمة.ومن حيث أن الفصل من قبل المحكمة البدائية في هذه الدعوى التي استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الأصول الجديدة يعتبر موافقاً لقواعد الملمع إليها، فإن ذهاب محكمة الاستئناف إلى التقيد بالمعنى الحرفي لختام المرافعة دون الاعتداد بمقصد المشترع منها إنما يعرض حكمها للنقض من جراء مخالفته للقانون.