• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن المرتهن تأجير العقار المرهون بوصف الإيجار وسيلة معتادة لاستغلاله

يجوز للدائن المرتهن تأجير العقار المرهون للغير متى كان الإيجار من الوسائل المألوفة لاستغلاله، ما لم يوجد مانع قانوني خاص.

نص الاجتهاد

للدائن المرتهن الحق في تأجير الغير العقار المرتهن لان الايجار هو الوسيلة المألوفة لاستغلال العقار .