يجوز للدائن المرتهن تأجير العقار المرهون للغير متى كان الإيجار من الوسائل المألوفة لاستغلاله، ما لم يوجد مانع قانوني خاص.
للدائن المرتهن الحق في تأجير الغير العقار المرتهن لان الايجار هو الوسيلة المألوفة لاستغلال العقار .