• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البائع الذي يبدل محرك السيارة قبل البيع يلتزم بالرسوم الجمركية المترتبة على ذلك ويجوز للمشتري الرجوع عليه بما دفعه

تنتقل إلى المشتري ملكية السيارة بمجرد البيع، أما الرسوم الجمركية المترتبة على تبديل المحرك الذي قام به البائع قبل البيع فتظل في ذمة البائع، ويجوز للمشتري أداؤها عند التسوية مع الجمارك ثم الرجوع بها عليه.

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان تبديل محرك السيارة قد اجراه البائع قبل البيع وليس المشتري بعده , فان البائع يكون مسؤولا عن دفع الرسوم الجمركية المترتبة على هذا التبديل . ويكون للمشتري , في سبيل تسجيل السيارة باسمه في اجراء التسوية مع الجمارك حول تلك الرسوم ودفعها والرجوع بها على البائع . وله أيضاً أجراء الإصلاحات في السيارة بمجرد ابرام عقد البيع باعتباره أصبح مالكا لها .