• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الحكم ببطلان تصرف المعتوه إذا كانت حالته شائعة وقت التعاقد أو كان المتعاقد الآخر عالماً بها، وتثبت هذه الحالة بجميع طرق الإثبات

بطلان تصرف المعتوه لا يتوقف على أن يكون التصرف قد صدر بعد شهر قرار الحجر، بل يكفي ثبوت شيوع العته وقت التعاقد أو علم الطرف الآخر به، وتقدير هذه الحالة جائز بكافة وسائل الإثبات.

نص الاجتهاد

ان صدور التصرف من المعتوه قبل شهر قرار الحجز لا يمنع من الحكم ببطلانه اذا كانت حالة العته شائعة وقت التقاعد او كان الطرف الاخر على بينة منها وان هذه الحالة تثبت بجميع طرق الاثبات المناقشة: من حيث أن دعوى المدعيين، المطعون ضدهما، تقوم على المطالبة بتثبيت شرائهما العقارين موضوع الدعوى من مؤرث الطاعن وبتسجيلهما باسميهما في السجل العقاري مناصفة بينهما.ومن حيث أن حكم النقض السابق تأسس على أن صدور التصرف قبل شهر قرار الحجر لا يمنع، وفق المادة 115 من القانون المدني، من الحكم ببطلانه إذا كانت حالة العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها. وأن هذه الحالة تثبت بجميع البينات. وأن لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع المتعلق بإدخال أصحاب الإشارات في الدعوى، تطبيقاً للمادة 152 من قانون أصول المحاكمات. ويبقى لأصحاب هذه الحقوق الدفاع عن حقوقهم.