• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للسوريين إدخال المحاصيل الزراعية من أنتاج أراضيهم الواقعة ضمن الأرضي التركية على الحدود إلى سورية دون أية رسوم جمركية او اجازة استيراد

يُعتدّ بإدخال المحاصيل الزراعية الحدودية وفق الاستثناءات والضوابط الخاصة المقررة، ولا تُشترط مخالفة الجمارك أثناء عملية الإدخال ذاتها متى أمكن التحقق اللاحق من المحاصيل ومطابقتها للشروط والطلب.

نص الاجتهاد

يحق للسوريين إدخال المحاصيل الزراعية من أنتاج أراضيهم الواقعة ضمن الأرضي التركية على الحدود إلى سورية دون أية رسوم جمركية او اجازة استيراد وفق شروط حددها كل من اتفاقية أنقرة لعام 1921 و قراروزير الاقتصاد رقم 945 /1966 . وان عدم أشراف رجال الجمارك على عملية الادخال لا ينال من صحة الإجراءات طالما أنهم قد اجروا كشفهم على تلك المحاصيل فيما بعد وفي نفس المكان الذي أدخلت منه وتحقوا من مطابقتها لما جاء في طلب ادخالها .