لا يكون الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات قابلاً للطعن بالنقض ما دام قابلاً للإلغاء بطرق زوال الغياب المقررة قانوناً، إذ لا يستقر وصفه النهائي إلا بعد زوال هذه الحالة.
ان الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات بالصورة الغيابية غير قابلة للطعن بالنقض لانها معرضة للالغاء بمجرد اعتراض المحكوم عليه او القبض عليه او تسليم نفسه .