• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المزارع متنازلاً ضمنًا عن حقه في عدم جواز حجز أراضيه وأدواته الزراعية اللازمة لمعيشته إذا لم يتمسك بهذا الحق أو يعترض على الحجز والبيع

إذا كان الحق المقرر للمزارع في عدم جواز حجز أراضيه وأدواته الزراعية ليس من النظام العام، فإن عدم تمسكه به أو تأخره في الاعتراض على الحجز والبيع يُعد تنازلاً ضمنياً عنه ويسقط الاحتجاج به.

نص الاجتهاد

إن المزارع يعتبر متنازلاً عن حقه في عدم جواز حجز أراضيه وأدواته الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته إذا لم يتمسك بهذا الحق ولم يعترض على الحجز والبيع لأن هذا الحق يخرج عن نطاق النظام العام المناقشة: لما كان المستأنف يتذرع بما نصت عليه المادة 303 من قانون الأصول لجهة عدم جواز حجز ما يتصرف به المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته. وكانت وقائع الملف التنفيذي تشير إلى أن المدين المستأنف أخطر بتاريخ 31/8/1974 ببيع الأراضي المحجوزة دون أن يبدر منه أي اعتراض على البيع واستمر على موقفه هذا وبرغم اجراءات وضع اليد على الأراضي إلى أن حضر بتاريخ 31/12/1974 أي بعد أربعة أشهر من تبلغه الاخطار ليدلي باعتراضه على حجز أراضيه. ولما كانت المحكمة ترى في موقف المدين ما يفيد التنازل الضمني عن حقه في التمسك بعدم جواز حجز أراضيه معتبرة أن عدم جواز حجزها غير داخل في نطاق النظام العام على ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة لا سيما وان وقائع الملف التنفيذ تشير إلى أن المدين المستأنف يعمل في تعهد المشاريع ولا يقتصر عمله على الزراعة. وكان رئيس التنفيذ قد أوضح الأسس التي أقام عليها قراره المستأنف على وجه يدعو إلى رد الطعن الموجه إليه.