• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قانونية العقوبات المفروضة من صاحب العمل من صميم عمل القاضي ولا يجوز إحالتها إلى الخبير

تقدير قانونية الجزاءات التأديبية التي يوقعها صاحب العمل على العامل هو مسألة قانونية يختص بها القاضي وحده، ولا يجوز إحالتها إلى الخبير أو الاستناد إلى خبرة تتجاوز حدودها إلى الفصل في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

ان مراقبة قانونية العقوبات المفروضة من قبل صاحب العمل على العامل هي من صميم عمل القاضي وليس له ان يتنازل عنها الى الخبير الذي يعينه للقيام بذلك . المناقشة: حيث أن القاضي قد عين خبيراً لبيان العقوبات المفروضة بحق المدعي ومستنداتها ومدى انطباقها على أحكام المادتين 66 و68 من قانون العمل والقرار رقم 61 لعام 1961.ومن حيث أن مراقبة قانونية العقوبات المفروضة من قبل صاحب العمل هي من صميم عمل القاضي الذي لايصح التنازل عنه.وحيث أنه إذا ما تقرر الاستعانة بالخبرة فيتوجب أن تبقى في الحدود المقررة لها قانوناً.وحيث أن تقرير الخبرة المؤرخ في 16 / 4 / 1973 قد تعدى حدوده الى عمل القاضي.وحيث أن هذا التقرير كان مستنداً في الحكم المطعون فيه مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بعلة التقصير في تطبيق القانون وتنال منه مجمل أسباب الطعن وترتب نقضه.