التمثيل القضائي للجهة الإدارية ينعقد لمن حدده النص أو التنظيم المختص، ولا يثبت لغيره، حتى لو كان هو المدير العام للمديرية المعنية.
إن وزير الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام