إذا كانت الغرامة الجمركية ناشئة عن مخالفة جمركية، جاز للمحكمة أن تأخذ بأدلة الإثبات الجزائي في تقديرها، وأن تعتمد إقرار أحد المخالفين على نفسه وعلى غيره متى كان الإقرار يفيد الاشتراك لا مجرد دفع الجرم عن النفس.
ان الغرامات الجمركية تحمل طابعا مزدوجا فلها صفة التعويض كما انها تحمل معنى العقوبة على عمل مخالف للقانون وعلى هذا الأساس فان للمحكمة ان تعتمد في استثبات المخالفة أسلوب الاثبات الجزائي وتتخذ من إقرار احد المخالفين على نفسه وعلى رفاقه دليلا للادانة سيما اذا كان المقر لايعطف الجرم على آخر ليتخلص منه وانما يفيد اشتراكه معه .