• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الحكم إغفال أسماء الشهود أو نص أقوالهم متى أورد مضمون شهاداتهم وكان استخلاصه منها غير متناقض مع محضر التحقيق

يكفي في تسبيب الحكم أن يورد مضمون أقوال الشهود دون ذكر أسمائهم أو نصوص أقوالهم حرفياً، ما دام استخلاصه منها غير متناقض مع محضر التحقيق والثابت في الأوراق.

نص الاجتهاد

لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود في تحقيق أجرته المحكمة وعدم إيراده نصوص أقوالهم , وحسبه ان يورد مضمون هذه الأقوال ومتى كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير متناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليما .