يكفي في تسبيب الحكم أن يورد مضمون أقوال الشهود دون ذكر أسمائهم أو نصوص أقوالهم حرفياً، ما دام استخلاصه منها غير متناقض مع محضر التحقيق والثابت في الأوراق.
لا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود في تحقيق أجرته المحكمة وعدم إيراده نصوص أقوالهم , وحسبه ان يورد مضمون هذه الأقوال ومتى كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود غير متناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليما .