تخلّف المشتري عن دفع رصيد الثمن بعد إنذاره بالوفاء يبرر ردّ دعوى تثبيت عقد البيع وتسليم المبيع.
أن ثبوت تخلف المشتري عن وفاء رصيد قيمة المبيع رغم إنذاره بالوفاء يجعل لقاضي الموضوع السلطة رد طلبه تثبيت عقد البيع وتسليم المبيع .