قيام قرينة قانونية على ملكية وزارة الدفاع للقنبلة المنفجرة متى وقع الانفجار في حقل رمي تابع لها، وتترتب مسؤوليتها عن الضرر إذا ثبت عدم اتخاذها الاحتياطات والوسائل الكفيلة بمنع الحادث.
ان مجرد انفجار قنبلة في حقل الرمي التابع لوزارة الدفاع يشكل قرينة على ملكيتها لها باعتبار أن مثل هذه الأسلحة ممنوع عن الغير بحكم القانون , وتكون الوزارة مسؤولة عن الإضرار الذي يحدثها الانفجار لعدم اتخاذها الوسائل اللازمة لمنع وقوع مثل هذا الحادث , وان وزارة المالية لم تعد تمثل الوزارات الأخرى أمام القضاء .