إذا كان التعويض عن نقص البضاعة المنقولة معلوم المقدار بأوراق الثبوت، سرت الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية؛ أما التعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة غير المحدد إلا بعد الحكم، فتسري الفائدة عليه من تاريخ صيرورة الحكم قطعيًا.
يبدأ سريان الفائدة عن الضرر اللاحق بالبضاعة المنقولة بسبب البلل من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية اما الفائدة عن تعويض قيمة النقص في البضاعة المنقولة فتسري من تاريخ الادعاء على اعتبار انها معلومة المقدار على أساس شهادة المرفأ عن النقص وفاتورة البضاعة