ثبوت امتناع المشتري عن وفاء رصيد الثمن بعد إنذاره يخول المحكمة رفض طلب تثبيت عقد البيع وتسليم المبيع، ولا يُشترط لإسناد هذا الرفض إثبات واقعة إعادة بيع البائع للمحل إلى الغير إذا كانت غير لازمة لقيام النتيجة القانونية المستخلصة.
ان ثبوت تخلف المشتري عن وفاء رصيد المبيع بالرغم من انذاره بالوفاء يجعل لقاضي الموضوع السلطة في رد طلب تثبيت عقد البيع وتسليم المبيع دونما حاجة الى اثبات ما ادعاه البائع من بيعه المحل موضوع العقد الى مشتر اخرلا يعيب الحكم عدم ذكر أسماء الشهود في تحقيق اجرته المحكمة وعدم ايراده نصوص اقوالهم وحسبه ان يورد مضمون هذه الاقوال ومتى كان ما استخلصه الحكم من اقوال الشهود غير متناقض لما هو ثابت بمحضر التحقيق كان قضاؤه سليما