• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص محكمة الصلح بنظر منازعات الترميم الناشئة عن عقد الإيجار، وللمستأجر أن يطالب المؤجر بإصلاح المأجور بعد الهلاك الجزئي ولو كان سببه الاستملاك

تختص محكمة الصلح بنظر المنازعات المتفرعة عن تنفيذ عقد الإيجار، ومنها طلب ترميم المأجور وإصلاحه بعد الهلاك الجزئي. ويثبت للمستأجر حق مطالبة المؤجر بإعادة العين المؤجرة إلى حالة صالحة للانتفاع متى قبل الانتفاع بالجزء الباقي من المأجور، ولا يغيّر من ذلك كون سبب الهلاك الجزئي مادياً أو قانونياً كالاِستم...

نص الاجتهاد

يحق للمستأجر الذي قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور بعد استملاك الجزء الآخر وأن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة وإعادتها صالحة للانتفاع وأن محكمة الصلح تختص بنظر هذا النزاع باعتباره يدور حول عقد الإيجار المناقشة: حيث أن محكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات هي المحكمة المختصة للنظر في جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقد الإيجار. وكان يتضح من استدعاء الدعوى أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضده الاذن له بإجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور بسبب استملاك فسم منه من قبل البلدية فتكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص للنظر فيه. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن في النزاع حول الترميمات والتصليحات تقوم الدعوى مقام الإنذار. وحيث أن الطاعن كان قد دفع في مختلف مذكراته ودفوعه أنه غير ملزم بنفقات الإصلاحات المطلوب إجراءها وأنه إذا كان للمطعون ضده ما يقال فله الرجوع على المتسبب في طلب التعويض. وحيث أنه لا نزاع بين الطرفين أن الهلاك الجزئي الذي أصاب المأجور والذي أدى إلى نقص الانتفاع هو ناجم عن استملاك البلدية قسما منه. ومن حيث أن المستأجر قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور وكان يحق له أن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة واعادتها صالحة للانتفاع إعمالاً لحكم المادتين 356 و537 من القانون المدني ولا فرق أن كان سبب الهلاك الجزئي تم لسبب مادي أو قانوني ويبقي للمؤجر مطالبة المسبب إذا كان لذلك مقتضى. ومن حيث أن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه في قضائه جاء سليما ويتعين رفض أسباب الطعن.