• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنظر في منازعات ترميم المأجور والإذن للمستأجر بإجرائها عند الهلاك الجزئي

إذا كان النزاع يدور حول ترميمات المأجور أو تصليحاته بسبب هلاك جزئي، وكانت المطالبة منصبّة على الإذن للمستأجر بإجرائها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح باعتبارها المختصة بمنازعات تنفيذ عقد الإيجار، وتقوم الدعوى في هذا المجال مقام الإنذار.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الصلح بإعطاء الأذن للمستأجر لإجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور المناقشة: حيث أن محكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات هي المحكمة المختصة للنظر في جميع المنازعات التي تقع على تنفيذ عقار الإيجار. وحيث يتضح من استدعاء الدعوى أن النزاع يدور حول مطالبة المطعون ضده الاذن له بإجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور بسبب استملاك قسم منه من قبل البلدية فتكون محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص للنظر فيه. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن في النزاع حول الترميمات والتصليحات تقوم الدعوى مقام الانذار مما يبنى عليه رفض الطعن