• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جُبر ضرر البضاعة المتضررة بالتعويض عن ذات الضرر، فلا تمتد مسؤولية الناقل البحري إلى الرسوم الجمركية والمرفئية المدفوعة بشأنها

إذا جُبر ضرر البضاعة المتضررة بالتعويض عن ذات الضرر، فلا تمتد مسؤولية الناقل البحري إلى الرسوم الجمركية والمرفئية المدفوعة بشأنها، لأن أداء هذه الرسوم يمكّن صاحب البضاعة من إدخالها في الاستهلاك والتصرف. كما أن الفائدة القانونية على التعويض عن أضرار البضاعة تُحسب من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً ما لم ي...

نص الاجتهاد

ان الرسوم الجمركية والمرفئية التي يدفعها صاحب البضاعة عن القسم المتضرر منها لايضمنها الناقل البحري تأسيسا على ان البضاعة المتضررة استلمها المرسل اليه وتم التعويض عليه عن الاضرار اللاحقة بها وتم جبر الضرر اللاحق بالمرسل اليه وبادائه الرسوم عنها يستطيع وضعها في الاستهلاك والتصرف بها . المناقشة: أسباب الطعن المقدم من مؤسسة التجارة الخارجية للمواد الكيماوية والغذائية: 1. عدم جواز الاخذ بالإعفاء العرفي في حالة وصول البضاعة متضررة 2. اغفال الحكم البدائي الادعاء على المؤسسة العامة للتأمين، وقد أقر وكيلها بصحة الادعاء لعدم طلبه ايراد أي وثيقة أمام الاستئناف 3. خطأ الحكم المطعون فيه بتفريقه بين النقص والضرر والمفقود عند حسابه الاعفاء العرفي مع أنه يجب حساب مجمل النقص والضرر والعورية وبذلك تكون نسبة النقص تجاوزت النسبة المتعارف عليها أسباب الطعن المقدم من الباخرة « مولوكاسي »: · خطأ الحكم المطعون فيه لسهوه عن البحث فيما أثارته الباخرة ي استئنافها التبعي من أن الحكم البدائي قد أخطأ عندما قضى بإلزامها بالرسوم الجمركية عن البضاعة المتضررة كما أخطأ بإلزامها بالفائدة عن قيمة الكمية المتضررة من تاريخ الادعاء بينما يجب الحكم بالفائدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. بحث أسباب طعن المؤسسة المدعية: حيث أنه اذا كان الاعفاء العرفي عن النقص في الوزن أو الحجم الناشئ عن طبيعة البضاعة وبسبب العوامل الجوية ينحصر تطبيقه في الاكياس التي يسلمها الناقل البحري سليمة، فان تضرر قسم من أكياس البضاعة لا يحول دون تطبيق الاعفاء العرفي على القسم الآخر الذي سلمت أكياسه سليمة، باعتبار أن هذا القسم لا ينسب للناقل البحري أي خطأ أو اهمال بشأنه. وذلك ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة فالسببان الاول والثالث من طعن المؤسسة يستوجبان الرفض وحيث أن الحكم المطعون فيه بين أن المؤسسة المدعية لم تبرز أي وثيقة تثبت مسؤولية مؤسسة التأمين، وكانت مؤسسة التأمين لم تحضر المحاكمة أمام الاستئناف فلا يصح نسبة أي اقرار لها، فالسبب الثاني من طعن المؤسسة المدعية يستوجب الرفض بحث أسباب طعن الباخرة: حيث أن الباخرة الطاعنة كانت تقدمت باستئناف تبعي للحكم البدائي مستوف شرائطه الشكلية وقد أثارت فيه مسألتين الاولى خطأ الحكم البدائي بإلزامها بالرسوم المدفوعة عن البضاعة المتضررة، والثانية خطوه بإلزامها بالفائدة عن التعويض المحكوم به عن أضرار البضاعة بدءا من تاريخ الادعاء، مع أن الفائدة يحكم بها في هذه الحالة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحيث أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه سها عن الفصل فيما أثارته الباخرة في استئنافها التبعي وكان ذلك يشكل قصورا يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه. وحيث أن الحكم البدائي حينما قضى للمؤسسة المدعية بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة وفدره ١٥٢٢٢,٦٥ ل.س أضاف اليه الرسوم الجمركية والمرفئية المدفوعة عن البضاعة المتضررة، كما قضى بالزام الباخرة بالفائدة عن هذا التعويض بدءا من تاريخ الادعاء. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الرسوم الجمركية والمرفئية التي تدفعها الجهة صاحبة البضاعة عن القسم المتضرر منها لا يضمنها الناقل البحري، تأسيسا على أن البضاعة المتضررة استلمها المرسل اليه وتم التعويض عليه عن الاضرار اللاحقة بها وتم جبر الضرر اللاحق بالمرسل اليه وبأدائه الرسوم عنها يستطيع وضعها يستطيع وضعها في الاستهلاك والتصرف بها ) نقض ٤١١ تاريخ ١٩٧٧/٤/٥ ). وحيث أن الفائدة عن التعويض عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة يحكم بها من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وفقا لما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة المستقر