• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في المسكن أن تتحقق أوصافه الشرعية سواء كان ملكاً أو إعارة

العبرة في وصف المسكن بالشرعي بتوافر شروطه وأوصافه المعتبرة، سواء كان مملوكاً أو معاراً.

نص الاجتهاد

ان المسكن يكون شرعيا اذا توفرت شروطه سواء أكان إعارة ام ملكا .