العبرة في وصف المسكن بالشرعي بتوافر شروطه وأوصافه المعتبرة، سواء كان مملوكاً أو معاراً.
ان المسكن يكون شرعيا اذا توفرت شروطه سواء أكان إعارة ام ملكا .