لا يُحكم بإبطال العقد للتدليس إلا إذا ثبتت حيلةٌ مؤثرة في إرادة المتعاقد الآخر عند التعاقد، أما الكذب المجرد أو التصريح غير الصحيح الذي لا يبلغ حدّ وسائل التدليس المؤثرة فلا يكفي وحده لإبطال العقد.
ان جواز إبطال العقد للتدليس يتوقف على نوع الحيلة التي يستعملها المتعاقد الأخر في الحصول على الرضاء بإبرام العقد ، ان التأكيد بان العقد هو تامين لقاء البضائع التي ستسلم لمدعي التدليس إنما يؤلف عند ثبوته مجرد كذب لا يكفي للقول بوجود التدليس.