إذا كان المسكن غير شرعي فإن الزوجة لا تُلزم بالقبول به، وتثبت لها النفقة دون حاجة إلى إثبات طردها من المسكن.
ان الزوجة تستحق النفقة اذا كان المسكن غير شرعي دون حاجة لإثبات طردها منه .