• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا كان المسكن غير شرعي دون حاجة إلى إثبات طردها منه

إذا كان المسكن غير شرعي فإن الزوجة لا تُلزم بالقبول به، وتثبت لها النفقة دون حاجة إلى إثبات طردها من المسكن.

نص الاجتهاد

ان الزوجة تستحق النفقة اذا كان المسكن غير شرعي دون حاجة لإثبات طردها منه .