• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيراد بطريق الترانزيت يعد استيراداً مباشراً ما دامت البضاعة لم توضع في الاستهلاك في بلد المرور

الاستيراد بطريق الترانزيت يُعامل معاملة الاستيراد المباشر متى لم تُوضَع البضاعة في الاستهلاك في بلد المرور، لأن المرور العابر بذاته لا ينفي وصف الاستيراد المباشر.

نص الاجتهاد

ان الاستيراد الحاصل عن طريق الترانزيت هو بحكم الاستيراد المباشر لان المرور العابر لبضاعة ما مستوردة عن طريق الترانزيت لايغير من صفة الاستيراد المباشر طالما ان البضاعة لم توضع في الاستهلاك في البلد الذي مرت به .