العبرة في المخالفات الجمركية باحترام إجراءات الإشراف الجمركي على إعادة التصدير، ولا يكفي لتحقيق الإعفاء من العقاب أن يتم الإخراج عبر الشرطة أو بعد دفع الرسوم أو بعد تحقق الجمارك من الخروج إذا لم يوجد تفويض أو نص يجيز للمخفر القيام بهذا الإشراف.
إن اخراج بضاعة من البلاد سبق وأن ادخلت بقصد اعادة التصدير لا يعفي من العقاب وإن تم عن طريق الشرطة بسبب الوحل والأمطار التي حالت دون الوصول إلى رجال الجمارك للإشراف على عملية اعادة التصدير لأن مخافر الشرطة لا تختص بالاشراف على التصدير ما لم تفوض بذلك من قبل الادارة أو يرد نص قانوني يخولها هذا الاختصاص وإن تأدية الرسوم وتحقق الجمارك فيما بعد خروج البضاعة لا يبرران المخالفة المرتكبة