• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المخالفة الجمركية تعتبر مخالفة تقصيرية يجوز اثباتها بجميع طرق الإثبات وانه خلافا لقواعد الإثبات الحقوقية التي تجعل الإقرار غير نافذ

في المخالفات الجمركية يجوز الإثبات بكافة وسائل الإثبات، ولا تسري عليها قيود الإقرار في المواد الحقوقية على غير المقر؛ فتصلح أقوال أحد المخالفين دليلاً على اشتراك آخرين معه متى اطمأنت المحكمة إليها، ويبقى لها سلطة تقديرها دون إلزام بالأخذ بها.

نص الاجتهاد

ان المخالفة الجمركية تعتبر مخالفة تقصيرية يجوز اثباتها بجميع طرق الإثبات وانه خلافا لقواعد الإثبات الحقوقية التي تجعل الإقرار غير نافذ على غير المقر فان قول احد المخالفين باشتراك آخرين معه في الجرم يمكن الاستناد إليه لإدانتهم لاسيما وان المقر لا يعطف الجرم عليهم ليتخلص منه وإنما يفيد اشتراكهم معه المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد كمية من السكر تهريباً من الأردن. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد عادت بعد نقض حكمها السابق وقفت من جديد بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ قرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك للمطعون ضدهم علي محمد ومحمد أحمد ومحمد يوسف ومحمد موسى.وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم عدم أخذه بالضبط والأدلة المساقة فيه وفي الدعوى وعدم اتباعه النقض.وحيث أن نقض هذه المحكمة لحكم محكمة الموضوع السابق كان سبب أنها لم تبحث الأدلة المساقة ضد المطعون ضدهم المذكورين والمستمدة من الضبط الجمركي ولم تقل كلمتها فيها.وحيث أنه وإن تحقق رجال الجمرك من واقعة التهريب فإنهم لم يتحققوا بأنفسهم من أن المطعون ضدهم علي محمد ورفاقه كانوا من بين المهربين وقد بنوا تحقيقاتهم بخصوص ذلك على ما استقوه من معلومات من المطعون ضده أحمد وولده عبد المجيد ولذا فضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة ويجوز إثبات عكسه وما ورد في الطعن لهذه الجهة في غير محله القانوني وكان الدليل المساق على اشتراك المطعون ضدهم المذكورين في عملية التهريب هي أقوال المطعون ضده أحمد محمد وولده عبد المجيد أمام منظمي الضبط.وحيث أنه وإن كان اعتراف المطعون ضده أحمد وولده عبد المجيد أمام منظمي الضبط بحق باقي المطعون ضدهم لا يعدو كونه دليلاً كسائر الأدلة التي يجوز لقاضي الموضوع اعتمادها إذا قنع بصحتها وأنه لا مجال للأخذ في هذا الصدد بقواعد الإثبات الحقوقية التي تجعل الاقرار غير نافذ على غير المقر لأن المخالفة الجمركية تعتبر مخالفة تقصيرية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات وان قول أحد المخالفين باشتراك آخر معه في الجرم مما يصلح الاستناد إليه لا سيما وأن المقر لا يعطف الجرم على آخر ليتخلص منه وإنما يفيد اشتراكه معه وان المقر لا يعطف الجرم على آخر ليتخلص منه وإنما يفيد اشتراكه معه وان محكمة الموضوع قد أخطأت بذهابها إلى أن قول بعض المعترضين أحمد وعبد المجيد لا يمكن أن يشكل لوحده دليلاً كاملاً ضد المطعون ضدهم الآخرين وأن ذهابها هذا لا يتمشى مع قواعد الإثبات إلا أنه من حقها أن لا تأخذ بهذا الدليل إذا لم تر فيه ما يتفق مع قناعتها الوجدانية وكان ذلك يخضع لمطلق تقديرها ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكم. لذلك تقرر نقض القرار المطعون فيه.