لا يسقط خطأ الموظف الجمركي في التثبت من أصولية الإدخال حق الإدارة في التدقيق في البيان الجمركي وملاحقة المخالفات عند عدم استكمال النقص أو انكشاف عدم شرعية أو أصولية المستندات.
ان خطأ الموظف الجمركي من عدم استثبات أصولية الادخال ليس من شأنه ان يحرم الإدارة من ان تمارس حقها في اجراء التدقيق حول ما ذكر في البيان وان تسعى للملاحقة عند عدم استكمال النقص او كشف عدم شرعية او أصولية المستندات .