إذا كان النزاع متعلقاً بالحد الأدنى للأجر، فإن الحق في المطالبة به لا ينقضي إلا بالتقادم الطويل، غير أن الآثار المالية المستحقة عنه تخضع للتقادم الخمسي باعتبارها التزامات دورية على صاحب العمل.
ان الاجر بحده الأدنى المقرر اصولا هو من متعلقات النظام العام وان حق المطالبة به لايسقط الا بالتقادم الطويل الا ان اثره يسقط بالتقادم الخمسي ذلك ان الحد الأدنى للاجر هو التزام رتبة المشرع على عاتق صاحب العمل .