لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يمنح مهلة للمستأجر بغية الحصول على قرار بوقف التنفيذ إذا كان سبب الطلب تجديد عقد الإيجار أو التنازل عن الحكم؛ لأن هذا يدخل في نطاق وقف التنفيذ الذي لا يقرره رئيس التنفيذ على هذا النحو.
ليس لرئيس التنفيذ ان يمنح المستأجر مهلة من اجل الاستحصال على قراربوقف التنفيذ بسبب تجديد عقد الإيجار والتنازل عن الحكم .