• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رئيس التنفيذ منح المستأجر مهلة لاستحصال قرار بوقف التنفيذ بسبب تجديد عقد الإيجار أو التنازل عن الحكم

لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يمنح مهلة للمستأجر بغية الحصول على قرار بوقف التنفيذ إذا كان سبب الطلب تجديد عقد الإيجار أو التنازل عن الحكم؛ لأن هذا يدخل في نطاق وقف التنفيذ الذي لا يقرره رئيس التنفيذ على هذا النحو.

نص الاجتهاد

ليس لرئيس التنفيذ ان يمنح المستأجر مهلة من اجل الاستحصال على قراربوقف التنفيذ بسبب تجديد عقد الإيجار والتنازل عن الحكم .