إن فرض العقوبة التأديبية على الموظف والتماس أسباب التخفيف بشأنها من اختصاص مجلس التأديب ضمن سلطته التقديرية المطلقة، بصرف النظر عن نوع المخالفة أو الجرم المرتكب.
ان فرض العقوبة التأديبية على الموظف والتماس أسباب التخفيف بشأنها إنما يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمجلس التأديب مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب .