• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العقوبة التأديبية والأخذ بأسباب التخفيف من السلطة المطلقة لمجلس التأديب

إن فرض العقوبة التأديبية على الموظف والتماس أسباب التخفيف بشأنها من اختصاص مجلس التأديب ضمن سلطته التقديرية المطلقة، بصرف النظر عن نوع المخالفة أو الجرم المرتكب.

نص الاجتهاد

ان فرض العقوبة التأديبية على الموظف والتماس أسباب التخفيف بشأنها إنما يدخل في نطاق السلطة المطلقة لمجلس التأديب مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب .