• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص قاضي الصلح بدعوى استرداد بدل الفروغ متى كانت ناشئة عن علاقة إيجارية قائمة بين الطرفين

إذا كان طلب استرداد بدل الفروغ ناشئاً عن عقد إيجار قائم بين الخصوم، انعقد الاختصاص لمحكمة الصلح بوصفه منازعة متفرعة عن العلاقة الإيجارية، ويُعتدّ في التكييف بواقع العلاقة لا بالتسمية التي أُعطيت للمبلغ.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص في استرداد بدل فروغ يعود الى محكمة الصلح لانه متفرع عن علاقة ايجارية قائمة بين الطرفين المناقشة: في مناقشة الطعن: حيث أن الجهة الطاعنة لا تجادل في أن المبلغ المدعى به قد سدد إليها في معرض إبرام عقد الإيجار وعلى سبيل بدل الفروغ وإن كان ورد تسديد البدل المذكور على أنه تبرع وهبة. وكان النزاع والحال ما ذكر يعدو متفرعاً عن العلاقة الإيجارية القائمة فيما بين طرفي الدعوى مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة الصلح بمقتضى المادة 63 من قانون أصول المحاكمات بصرف النظر عن المبلغ المدعى به والسبب الأول من الطعن غير مسموع. وحيث أن الحكم المطعون فيه نوه بصفة المدعى عليه زهدي وبكونه مصفياً لتركة المرحوم ابراهيم كما نوه بأن يصدر بمواجهة مدير الأيتام في حلب إضافة لوظيفته فإن ذلك يكفي لنفي كل جهالة حول المحكوم عليه المقصود في الحكم بصورة ينبغي عليها رفض السبب الثاني من الطعن. وحيث أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في السبب الثالث من الطعن ما دام أن تثبيت غيابه جاز وفق حكم القانون مما يتعين معه رفض السبب المذكور. وحيث أن الجهة الطاعنة أقرت في دفوعها المختلفة وخاصة في مذكرتها المؤرخة في 21 / 1 / 1974 أن المطعون ضده قد دفع المبلغ المدعى به كبدل فروغ كما أنه يتضح من نسخة ضبط الجلسة المؤرخة في 19 / 5 / 1973 التي وافق المطعون ضده خلالها على تسديد المبلغ المدعى به أن موافقته كانت الحصول على تنظيم عقد الإيجار فإن ذهاب المحكمة إلى اعتبار المبلغ المسدد بدل فروغ يغدو سائغاً وقائماً على أساس من الواقع الذي تستقل في تقديره دون معقب مما يتعين معه رفض أسباب الطعن الأخرى. لذلك تقرر بالاجماع: رفض الطعن.