• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور الحكم عن المحكمة الروحية في يوم عطلة رسمية يترتب عليه بطلانه دون أن يؤدي إلى انعدامه

إذا طبّقت المحكمة الروحية أصول محاكمات محاكم البداية، وجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي لا في العطل الرسمية؛ فإذا وقع الحكم في عطلة رسمية كان باطلاً لا منعدماً، والبطلان غير المنعدم لا يُحتجّ به لتجاوز الميعاد القانوني للطعن.

نص الاجتهاد

ان المحاكم الروحية تطبق قانون أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية بمقتضى المادة 33 من قانون السلطة القضائية وان ذلك يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار احكامها في غير أيام العطل الرسمية المناقشة: النظر في الطعن: من حيث أن المحاكم الروحية إنما تطبق قانون أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية بمقتضى أحكام المادة 33 من قانون السلطة القضائية وان ذلك يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في أيام العمل الرسمي دون أيام العطل. وحيث أن عقد المحكمة الروحية بعض جلساتها أو إصدار حكمها في يوم من أيام العطل الرسمية كيوم الجمعة إنما يؤدي إلى بطلان الحكم ولا يؤدي إلى انعدامه. وحيث أن البطلان الذي لا يرقى إلى مرتبة الانعدام لا يبرر قبول الاستئناف المقدم بعد ميعاده القانون لأن الطعن في الأحكام للتمسك ببطلانها لا يكون إلا بمراعاة الإجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون أصول المحاكمات والتي هي من النظام العام مما يتعين معه رفض ما جاء بهذين السببين. عن السبب الرابع: من حيث أن عدم ذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ لا يؤثر على صحة سند التبليغ لأنه يفترض في الأصل أن يكون التبليغ قد حصل في ساعة يجيز فيها القانون وقوعه وعلى من يدعي العكس أن يقيم البينة لإثبات دفعه وهو ما لم يفعله الطاعن. وحيث أن اجتهاد الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على هذا الرأي في قرارها رقم 8 تاريخ 11 / 3 / 1967 مما يجعل هذا السبب جديراً بالرد. لذلك واستناداً لأحكام المادة 258 من قانون أصول المحاكمات حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.