مجرد حضور القاضي جلسات المحاكمة دون اشتراكه في المداولة أو الحكم المطعون فيه لا يمنعه من نظر الدعوى عند عرضها على محكمة الدرجة الثانية، لأن سبب المنع مرتبط بالمشاركة في الرأي أو الإجراء المطعون فيه.
لقد استقر الاجتهاد على ان قضاء البداية الذين يحضرون جلسات المحاكمة فيها دون أن يشتركون في الجراء والحكم المطعون فيه يستطيعون النظر في القضية حين عرضها على محكمة الدرجة الثانية فيما ذا ارتقوا إليها باعتبار أن الطعن في مثل هذه الحالة لا يستهدف رأيا بدوه او أجراء أجروه.