• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد اقتناء الأغنام دون وثيقة نقل داخل النطاق الجمركي مخالفة جمركية

اقتناء المواشي داخل النطاق الجمركي من دون وثيقة نقل يكوّن مخالفة جمركية متى كان المكان واقعاً ضمن النطاق الخاضع للرقابة الجمركية.

نص الاجتهاد

ان اقتناء اغنام دون وثيقة نقل داخل النطاق الجمركي الذي هو على بعد 20 كم من الحدود اللبنانية يشكل مخالفة جمركية .