اقتناء المواشي داخل النطاق الجمركي من دون وثيقة نقل يكوّن مخالفة جمركية متى كان المكان واقعاً ضمن النطاق الخاضع للرقابة الجمركية.
ان اقتناء اغنام دون وثيقة نقل داخل النطاق الجمركي الذي هو على بعد 20 كم من الحدود اللبنانية يشكل مخالفة جمركية .