موافقة صاحب المحل أو من يقوم مقامه على إيداع البضاعة المهرّبة في المحل تُقيم مسؤوليته عنها، ولا تنتفي هذه المسؤولية بحسن النية أو الجهل بطبيعة البضاعة، ما دام لا يوجد سبب أجنبي يرقى إلى القوة القاهرة.
يعتبر صاحب المحل مسؤولا عن البضاعة المهربة التي تودع في محله بموافقته دون الاعتداد بحسن النية او الجهل بكونها مهربة ويكون الامر كذلك اذا تم الإيداع بعلم زوجته وموافقتها اثناء غيابه لان ذلك لايشكل قوة قاهرة تنفي المسؤولية .