لا يجوز للإدارة المختصة بيع البضاعة بالمزاد العلني قبل التثبت من زوال المانع أو قيام المعذرة لدى صاحبها بعد استكمال الإجراءات، وإلا سُئلت عن الضرر اللاحق بالمشتري.
يتوجب على إدارة الجمارك قبل أن تعمد إلى طرح البضاعة بالمزاد العلني أن تتثبت من قيام المعذرة لدى صاحب البضاعة بعد اتمام إجراءاته مما يجعلها مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بالمشتري