قيام المخالفة يكفي فيه اجتماع اقتناء الأغنام داخل النطاق الجمركي المحدد وعدم وجود وثيقة نقل، متى كان التنظيم يوجب هذه الوثيقة داخل ذلك النطاق.
أن مجرد اقتناء الاغنام دون وثيقة نقل داخل النطاق الجمركي البالغ عشرين كيلو مترا على الحدود اللبنانية يكفي لتحقق المخالفة .